مسألة
الجنين
( أخبرنا
الربيع ) قال ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) إملاء قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77906أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى على امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت وأن ميراثها لولدها وزوجها أن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله عز وجل له وبين إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل
[ ص: 111 ] وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة درهم أن العاقلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعقل نصف عشر الدية وذلك أن خمسا من الإبل نصف عشر دية الرجل وقد روى هذا
إبراهيم النخعي عن
عبيد بن نضلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77907أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن العاقلة تعقل نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونه . وقول غيرهم تعقل العاقلة كل ما كان له أرش وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله تعالى أعلم .
وإنما ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن يقضي به فيما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجعل شيئا قياسا عليه وهذا يلزمه في غير موضع قد بين في موضعه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ولا تعقل ما دونه . ولا يجوز أن يكون في هذا إلا ما قلنا من أن جناية الحر إذا كانت خطأ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفس على العاقلة وجعلها في الجنين وهو نصف عشر النفس على العاقلة وفرق بين حكمها وحكم العمد وفرق المسلمون فجعلوا عمد الحر في النفس وما دونها وفيما استهلك من مال في مال نفسه دون عاقلته وحكم ما أصاب من حر خطأ في نفس على عاقلته إلا أن يكون ما أصاب من حر من شيء له أرش على عاقلته كما حملت الأكثر حملت الأقل إذا كان من وجه واحد وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من أنه يقضي على العاقلة بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقضي عليها بغيره . فأما أنها تعقل الثلث فصاعدا فلم نعلم عند من قاله فيه خبرا يثبت إلا رأي الرجال الذين لا يكون رأيهم حجة فيما لا خبر فيه أو خبر لا يثبت مثله عندنا ولا عندهم فيما لا يريدون أن يقولوا به والسنة الثابتة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77908عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة } فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة فلينظر من خالف .
فإن قال فقد أثبت المنقطع كما قد أثبت الثابت فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77909أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة } وهو يعرف فضل
الزهري في الحفظ على من روي هذا عنه . وأخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77910أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وهو يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك } وهو يخالف هذين الحديثين مما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطإ وتفرد دونه برد المتصل إنه ليروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كثيرا عن الثقات ، ثم يدعه فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم أدى في هذا إلى الذي يزعم هذا إلا في الحديث . .