ديات الخطأ
ديات الرجال الأحرار المسلمين
أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قال الله عز وجل {
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية
[ ص: 113 ] فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل فكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77884ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
خالد الحذاء عن
القاسم بن ربيعة عن
عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
مكة ألا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77911إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس مائة من الإبل } أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس مائة من الإبل } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت
لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه وأخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
أيوب بن موسى عن
ابن شهاب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من
الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من الإبل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن أعوزت الإبل فقيمتها وقد وضع هذا في غير هذا الموضع . .