دية المرأة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن
دية المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل
وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف ، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب ، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم ؟ فنعم أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
أيوب بن موسى عن
ابن شهاب وعن
مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77912دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل } فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من
الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وأخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة
بمكة فقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم . .