صفحة جزء
وإذا شهد رجال أنه جنى على امرأة فألقت جنينا ولم يثبتوا أحيا أم ميتا فقال الجاني : ألقته ميتا وغيبته فالقول قوله مع يمينه ولو أقر هو بأنه خرج ميتا أو حيا فمات لزمه في ماله دون عاقلته ; لأن هذا اعتراف إذا لم تصدقه عاقلته ولم تكن بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية