صفحة جزء
وإذا جنى على المرأة فألقت مكانها جنينا ميتا فعلى عاقلة الجاني ديته ولا يصدق ولا يصدقون أن إجهاضها بغير جناية ; لأن الظاهر أن هذا من جنايته

التالي السابق


الخدمات العلمية