صفحة جزء
جنين الأمة تعتق والذمية تسلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على الذمية جناية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها ما في جنين حرة مسلمة ; لأن الجناية عليها كانت وهي ممنوعة فيضمن الأكثر مما في جنايته عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية