حلول الدية
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
فالقتل ثلاثة وجوه : عمد محض ، وعمد خطأ ، وخطأ محض ، فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين ( قال ) وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل فإذا
مات القتيل ومضت سنة حل ثلث الدية ثم إذا مضت سنة ثانية حل الثلث الثاني ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثالث ولا ينظر في
[ ص: 121 ] ذلك إلى يوم يحكم الحاكم ولا إبطاء ببينة إن لم تثبت زمانا ولو لم يثبت إلا بعد سنتين من يوم القتيل أخذوا مكانهم بثلثي الدية ; لأنها قد حلت عليهم ( قال ) والذي أحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا وذلك أنهما معا من الخطأ الذي لا قصاص فيه بحال فأما
العمد إذا قبلت فيه الدية وعفي عن القتل فالدية كلها حالة في مال القاتل ، وكذلك العمد الذي لا قود فيه ، مثل أن يقتل الرجل ابنه المسلم أو غير المسلم عمدا وهكذا صنع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في
ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد
والدية في العمد في مال الجاني وفي الخطأ المحض والخطأ العمد على العاقلة في مضي ثلاث سنين كما وصفت وما لزم العاقلة من دية جرح وكان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضي سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدي الثلث في مضي سنة وما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في في مضي السنة الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثلثين فهو في مضي السنة الثالثة وهذا معنى السنة وما لم يختلف الناس فيه في أصل الدية . .