إعواز الإبل
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وعام في أهل العلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77916أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية مائة من الإبل } ثم قومها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على أهل الذهب والورق فالعلم محيط إن شاء الله تعالى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يقومها إلا قيمة يومها ولعله قوم الدية الحالة كلها في العمد ، وإذا قومها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قيمة يومها فاتباعه أن تقوم كلما وجبت على إنسان قيمة يومها كما لو قومت إبل رجل أتلفها رجل شيئا ثم أتلف آخر بعدها مثلها قومت بسوق يومها ولو قومت سرقة ليقطع صاحبها شيئا ثم سرق بعدها آخر مثلها قومت كل واحدة منهما قيمة يومها ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين أعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية كما يقوم ما أعوز من الحقوق اللازمة غيرها وما تراضى به من له الحق وعليه . أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
أيوب بن موسى عن
ابن شهاب ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . قالوا : أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من
الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .
( قال ) وهذا يدل على ما وصفت من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقوم الدية على من يجد الإبل ولم يقومها إلا عند الإعواز ، ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود الإبل وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى - والله أعلم - أن الحق لا يختلف في الدية . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77917كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار وعدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى والثمن ما كان } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أخبرنا
مسلم بن خالد [ ص: 124 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب ؟ قال كانت الإبل حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم الإبل بعشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نأخذ فتؤخذ الإبل ما وجدت وتقوم عند الإعواز على ما وصفت ; لأن من لزمه شيء لم يقوم عليه وهو يوجد مثله ، ألا ترى أن من لزمه صنف من العروض لم يؤخذ منه إلا هو فإن أعوز ما لزمه من الصنف أخذت قيمته يوم يلزم صاحبه . وقد يحتمل
تقويم الإبل أن يكون أعوز من عليه الدية فقومت عليه أو كانت موجودة عند غيره ببلده فقومت والأول أشبه - والله أعلم - . وما روي مما وصفت من تقويم من قوم الدية - والله أعلم - على ما ذهبت إليه ( قال ) والدية
لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بهما . ولو جاز أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة فقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما رويت عنه قيمة الدنانير والدراهم . وجعلنا على أهل الطعام الطعام وعلى الخيل الخيل وعلى أهل الحلل الحلل بقيمة الإبل ولكن الأصل كما وصفت الإبل فإذا أعوز فالقيمة قيمة ما لا يوجد مما وجب على صاحبه وليس ذلك إلا من الدنانير والدراهم ( قال ) وإن
وجدت العاقلة بعض الإبل أخذ منها ما وجد وقيمة ما لم تجد إذا لم تجد الوفاء منه بحال . وإنما تقوم إبل من وجبت عليه الدية إن كانت الجناية مما تعقلها العاقلة قومت إبلها وإن كانت مما يعقلها الجاني قومت إبله إن اختلفت إبله وإبل العاقلة .