السارق توهب له السرقة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
صفوان بن عبد الله بن صفوان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77925أن صفوان بن أمية قيل له إن من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به ؟ } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثل معنى حديث
ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر
صفوان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقال قائل : لا تقطع يد هذا وكيف تقطع يد هذا ولم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده ؟ فقيل لبعض من يقول قوله لا نرضى بترك السنة حتى نخطئ مع تركها القياس . قال وما القياس ؟ قلنا متى يجب الحد على من سرق ؟ أحين سرق أم حين يقام عليه الحد ؟ قال بل حين سرق . قلنا وبذلك قلت وقلنا : لو أن سارقا سرق شيئا لم يكن الذي سرق يسوى ما تقطع فيه اليد فحبسه الإمام ليستثبت سرقته فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد وأكثر قال لا تقطع ; لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل . قلنا : وبهذا قلنا نحن وأنت لو
سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فأعتقه السيد لم يقطع ولو كان
مكاتبا سرق فأدى فعتق لم يقطع ; لأنه حين سرق لم يكن عليه قطع ، ولو
قذف عبد حرا [ ص: 142 ] فأعتقه سيده حين فرغ من القذف ورفع إلى الإمام وهو حر حد حد عبد ; لأن الحد إنما وجب يوم قذف ، وكذلك لو
كان المقذوف عبدا فأعتقه سيده ساعة قذف لم يكن له إذا ارتفع إلى الإمام حد ; لأنه مملوك ، وكذلك إن
زنى عبد فأعتقه سيده مكانه ثم رفع إلى الإمام حد حد عبد ; لأن الحد أنما وجب عليه يوم زنى . قال نعم : قيل فسارق
صفوان سرق
وصفوان مالك ووجب الحد عليه وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصفوان مالك . فكيف درأت عينه ؟ قال : إن
صفوان إنما وهب له الحد .
قيل
صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه . قال فإني أخالف صاحبي فأقول إذا
قضى الحاكم عليه ثم وهب له قطع وإن وهب له قبل يقضي الحاكم لا يقطع ; لأن خروج حكم الحاكم قبل مضي الحد كمضي الحد . قيل وهذا خطأ أيضا . قال ، ومن أين ؟ قلنا أرأيت لو اعترف السارق أو الزاني أو الشارب فحكم الإمام على المعترفين كلهم بحدودهم فذهب بهم من عنده لتقام عليهم حدودهم فرجعوا ؟ قال لا يحدون . قلنا أو ليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضي الحد ؟ قال ما هو مثله . فلم شبهته به ؟ .