صفحة جزء
في الثمر الرطب يسرق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال الشافعي ) وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب [ ص: 144 ] قال الشافعي ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا لا يقطع في الثمر الرطب ( قال الشافعي ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم أهل الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . .

التالي السابق


الخدمات العلمية