في الثمر الرطب يسرق
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نقول
لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب [ ص: 144 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا
لا يقطع في الثمر الرطب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم
أهل الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . .