الشهادة في الزنا
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في القذفة {
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله عز وجل ثم بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة ، وكذلك حكم عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفت من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القذف وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76033أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ففي هذا ما يبين أن شهود الزنا أربعة وأن ليس لأحد دون الإمام أن يقتل ولا يعاقب بما رأى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن رجلا
بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فسأله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " إن هذا لشيء ما هو بأرض
العراق عزمت عليك لتخبرني " فأخبره فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنا أبو الحسن فإن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقال بعض الناس إن
قتل رجل رجلا في داره فقام عليه أولياء القتيل فقال وجدته في داري يريد السرقة فقتلته نظرنا فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عن القاتل القتل وضمناه الدية وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي القتيل منه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن
nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة في رجل لو وجده مع امرأته حتى يأتي بأربعة شهداء
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول " إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " فكيف خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ؟ قال : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدره فقلت له قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أهدره فقال هذا قتيل الله والله لا يودى أبدا وهذا عندنا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول قال هل رويتم هذا في الخبر ؟ قلنا قال فالخبر على ظاهره قلنا فأنت تخالف ظاهره قال وأين ؟ قلنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يسأل أيعرف المقتول
[ ص: 149 ] بالزنا أم لا وأنت لا تجيز فيمن عرف بالزنا أن يعقل ويقتل به من قتله إلا أن تأتي عليه ببينة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لم يجعل فيه دية وأنت تجعل فيه دية قال : فأنا إنما قسته على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت وما ذلك الحكم قال روى
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب في رجل من
بني شيبان قتل نصرانيا من أهل
الحيرة إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه وإن كان غير معروف بالقتل فذروه ولا تقتلوه فقلت وهذا غير ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وإن كان ثابتا عندك فتقول به ؟ فقال : لا بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به فقلت له أيجوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قصة رواها عن رجل ليست كما قضى به ويخالفها ثم يقيس عليها إذا تركها فيما قضى بها فيه لم يكن له أن يشبه عليه غيرها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقلت له أيضا تخطئ القياس الذي رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد أو غير معروف به فيرفع عنه القود وأنت لم تنظر في السارق ولا إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول قال فما تقول ؟ قلت أقول بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأمر الذي يعرفه أهل العلم قال وما يعرف أهل العلم ؟ قلت أما يكون الرجل ببلد غريبا لا يعرف بالسرقة فيقتله رجل فيسأل عنه بذلك البلد فلا يعرف بالسرقة وهو معروف ببلد غيره بالسرقة ؟ قال بلى قلت أما يعرف بالسرقة ثم يتوب ؟ قال بلى قلت : أما يكون أن يدعوه رجل لضغن منه عليه فيقول اعمل لي عمل كذا ثم يقتله ويقول دخل علي ؟ قال بلى قلت : وما يكون غير سارق فيبتدئ السرقة فيقتله رجل وأنت تبيح له قتله به ؟ قال بلى قلت فإذا كانت هذه الحالات وأكثر منها في القاتل والمقتول ممكنة عندك فكيف جاز أن قلت ما قلت بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا قياس على أثر ؟ ، قال فتقول ماذا قلت أقول : إن جاء عليه بشهود يشهدون على ما يحل دمه أهدرته فلم أجعل فيه عقلا ولا قودا وإن لم يأت عليه بشهود أقصصت وليه منه ولم أقبل فيه قوله وتبعت فيه السنة ثم الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولم أجعل للناس الذريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شيء ثم يرمونه بسرقة كاذبين . .