( قال ) وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت كانت لمالكها وكان على الزوج المهر بالإصابة ملكا للمالك وكان أولاده أحرارا وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون ; لأنهم لم يقع عليهم الرق .