حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني
حد السرقة أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة والعمري عن
ابن شهاب عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742القطع في ربع دينار فصاعدا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 159 ] على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين وهذا مكتوب في باب غير هذا ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي الأترجة التي يأكلها الناس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار ، وكذلك أقام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الدية اثني عشر ألف درهم ويدل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على أن
القطع في الثمر الرطب صلح بيبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس فكل ما له ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن
سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع ; لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
حميد الطويل أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القطع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا غير واحد عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولو
حبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها لا تسوى ربع دينار فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع ولو قومت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوى ربع دينار قطع ; لأن القيمة يوم سرق ولا يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما
سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم يسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو
غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار قطع في ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغيرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى عشر شياه كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه وكذلك لو
سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة كان إنما يقطع في ربع الدينار وإذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلائها والدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا ; لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطع حتى يكون سرق من حرز ويكون بالغا يعقل . .