باب
السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الله بن عمر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77946 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة
[ ص: 160 ] ولابن أربع عشرة في الذرية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبكتاب الله عز وجل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز وجل {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها ، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها ، السرقة وغيرها . .