باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
صفوان بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77947أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به ؟ } وأخبرنا
سفيان عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى عن عمه
واسع بن حبان أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77948لا تقطع اليد في ثمر ولا كثر } أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن أبي حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77949لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا
سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها فقد وجب الحد عليه حينئذ فإن
وهبت السرقة للسارق قبل القطع أو ملكها بوجه من وجوه الملك قطع ; لأني إنما أنظر إلى الحال التي سرق فيها ، والحال التي سرق فيها هو غير مالك للسلعة وأنظر إلى المسروق فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فرداء
صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فمثله كل من
كان في موضع مباح فاضطجع على ثوبه فاضطجاعه حرز له كان في صحراء أو حمام أو غيره ; لأنه هكذا يحرز في ذلك الموضع وانظر إلى متاع السوق فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته وربط بحبل أو
جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق أي هذا أحرز به فأقطع فيه ; لأن الناس مع شحهم على أموالهم هكذا يحرزونه وأي
إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع فيه ، وكذلك إن
جمعها في صحراء أو أناخها وكانت بحيث ينظر إليها قطع فيها ، وكذلك
الغنم إذا آواها إلى المراح فضم بعضها إلى بعض واضطجع حيث ينظر إليها فسرق منها شيء قطع فيه ; لأنه هكذا إحرازها ، وكذلك لو
نزل في صحراء فضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه واضطجع فيه فإن سرق الفسطاط والمتاع من جوف الفسطاط فأقطع فيه ; لأن اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط إلا أن الأحراز تختلف فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرة ; لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن
سرق من حائط شيئا [ ص: 161 ] من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه وذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز وأن الحائط غير حرز فلو اضطجع مضطجع في صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز ولم يضم بعضها إلى بعض ولم تربط أو ألقى أهل الأسواق ما يجعل مثلها في السوق بسبب كالحباس الكبار ولم يضموها ولم يحزموها أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق ليست مقطورة أو أناخها بصحراء ولم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع ; لأن العامة لا ترى هذا حرزا