ومن
سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز قطع ، ومن
سرق من يعقل أو يمتنع لم يقطع وهذه خديعة وإن
سرق الصغير من غير حرز لم يقطع
ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر ; لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه . .