[ ص: 162 ] قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن
عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت
عائشة إلى
مكة ومعها مولاتان لها وغلام
لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان
المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت
عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا عندنا كان محرزا مع المولاتين فسرق من حرزه وبهذا فأخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضره في بدنه وإن نقص بذلك ثمنه ونقطع العبد ; لأنه سرق وقد أمر الله عز وجل بقطع السارق ونقطعه وإن كان آبقا ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا سرق
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وهو آبق ، فأرسل به
عبد الله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص وهو أمير
المدينة ليقطع يده فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد
الآبق إذا سرق فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقطعت يده .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رزيق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن الله عز وجل يقول {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .