قطع الأطراف كلها
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل
اليمن أقطع اليد والرجل قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل
اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا
nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فبهذا نأخذ فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الخامسة حبس وعزر ويعزر كل من سرق إذا كان سارقا ، من جنى يدرأ فيه القطع فإذا درئ
[ ص: 163 ] عنه القطع عزر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه وأقر به من السلامة وكان الذي أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم يحسم وإن وجد أرفق وأمكن من هذا قطع به ; لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف . .