[ ص: 164 ] باب
صلاة التطوع وليس في التراجم وفيه نصوص وكلام منثور فمن ذلك اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76945كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا يخالف الحديث الأول يعني الذي رواه قبل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30347لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة } وسنذكر هذا بتمامه في باب الساعات التي تكره فيها الصلاة ، ومن ذلك في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أيضا في
سنة الجمعة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
أبي حصين عن
أبي عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ، ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلي أربعا ومن ذلك في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما في باب القراءة في العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالي بأي سورة قرأ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أورأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب لو قال قائل لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن يقول : قولكم : لا أبالي جهالة وترك للسنة ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حال .