صفحة جزء
وفي مختصر المزني في باب صلاة التطوع ( قال الشافعي ) : التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها ، أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن ، أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ، وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية