وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في باب صلاة التطوع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
: التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها ، أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن ، أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما
قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم
بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ، وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكذلك يقومون
بمكة ويوترون بثلاث .