الوليمة أخبرنا
الربيع بن سليمان قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إملاء قال
إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس . فإن قال قائل وهل يفترقان وكلاهما يكلف عند حادث سرور ومن حق المسلم على المسلم أن يسره ؟ قيل قد
[ ص: 196 ] يجتمعان في هذا ويجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن يتخلف عنه ويفترقان في أني لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره . وأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77974النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة } ولم أعلمه أمر بذلك أظنه قال أحدا غيره حتى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77975أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإن
كان المدعو صائما أجاب الدعوة وبارك وانصرف ولم نحتم عليه أن يأكل وأحب إلي أن لو فعل وأفطر إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن قبل وبعد له رب الوليمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله يده وقال إني صائم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
جريج ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) لا أدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أو غيره قال جاء رسول
nindex.php?page=showalam&ids=13307ابن صفوان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو يعالج
زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن لم يعفني جئته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن له عذر في تركها اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام يمنع من الواجب والذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة فأما من قال له رسول صاحب الوليمة قد أمرني أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده وأحب إلي أن لا يأتي . ومن
لم يدع . ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة