صفحة جزء
وإذا دعي الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم قبل أن ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب ولا يدخل مع المعصية وإن رأى صورا في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تلك الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله ، وإن كانت صورا غير ذوات أرواح مثل صور الشجر فلا بأس إنما المنهي عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الله ، وإن كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها وليس في الستر شيء أكرهه أكثر من السرف وأحب للرجل إذا دعاه الرجل إلى الطعام أن يجيبه .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لو أهدي إلي ذراع لقبلتها ولو دعيت إلى كراع لأجبت } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : { ودعت امرأة سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابه فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعت فأكلوا عندها } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإني لأحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب إلى غير دعوة في غير وليمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية