صفحة جزء
( قال الشافعي ) وآخر الليل أحب إلي من أوله إن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه فإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ; لأن أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي اختلاف [ ص: 169 ] علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ، وإن شاء أوتر آخر الليل .

وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون إذا ، أوتر صلى مثنى مثنى أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قرأ { والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر .

( قال الشافعي ) هشيم عن حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال : كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول : الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة وفي البويطي [ ص: 170 ] يقرأ في ركعتي الفجر { قل يا أيها الكافرون } و " قل هو الله أحد " أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن [ ص: 171 ] أجزأه .

التالي السابق


الخدمات العلمية