( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وآخر الليل أحب إلي من أوله إن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه فإن
فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن
فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي اختلاف
[ ص: 169 ] nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
ابن علية عن
أبي هارون الغنوي عن
خطاب بن عبد الله قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ، وإن شاء أوتر آخر الليل .
وهم يكرهون أن
ينقض الرجل وتره ويقولون إذا ، أوتر صلى مثنى مثنى أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
أبي عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قرأ {
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
حصين قال حدثنا
ابن ظبيان قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول : الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة وفي
البويطي [ ص: 170 ] يقرأ في ركعتي الفجر {
قل يا أيها الكافرون } و " قل هو الله أحد " أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن
[ ص: 171 ] أجزأه .