أدب القاضي وما يستحب للقاضي
أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محمد بن إدريس قال أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطا للمصر وأن يكون في غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد ويكون ذلك في أوفق الأماكن به وأحراها أن لا يسرع ملالته فيه .
( قال ) وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى :
ولا يقضي القاضي وهو غضبان أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77988لا يقضي القاضي أو لا يحاكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا يقضي الرجل وهو غضبان وكان معقولا في الغضب تغير العقل والفهم فأي حال
[ ص: 215 ] جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه .
( قال )
وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لأن هذا أشغل لفهمه من كثير من الغضب وجماع ما شغل فكره يكره له وهو في مجلس الحكم أكره له . ولو اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم وإنما كره لئلا يشتغل فهمه .
وكذلك لو
قضى في الحال التي كرهت له أن يقضي فيها لم أرد من حكمه إلا ما كنت رادا من حكمه في أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة وما وصفت مما يرد به الحكم .
( قال ) وإذا
اختصم الرجلان إلى القاضي فبان له من أحد الخصمين اللدد نهاه فإن عاد زجره . ولا يبلغ أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا ومتى بان له الحق عليه قطع به الحكم عليه .