باب
الساعات التي تكره فيها الصلاة .
وهو مذكور في اختلاف الحديث أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56864أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس } ، أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31252لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها } ، أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76949إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات } .
( قال
[ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
سعيد بن أبي سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76950أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76951أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ، ثم قال : من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول { أقم الصلاة لذكري } } أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76952 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في سفر فعرس فقال : ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : أنا يا رسول الله قال فاستند nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول [ ص: 174 ] الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر ، ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ، ثم صلى الفجر } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76953من نسي الصلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } ويزيد الآخر أي حين ما كانت أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
عبد الله بن باباه عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76954يا : بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ، أو نهار } ، أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أو مثل معناه لا يخالفه وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يا
بني عبد المطلب يا
بني هاشم ، أو يا
بني عبد مناف أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
سفيان عن
عبد الله بن أبي لبيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76955قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المدينة قال فبينا هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : فذهبت معه وبعث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا قال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا علم لي ولكن اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فسلها قال فذهبنا معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قدم علي وفد بني تميم ، أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان } ، أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن جده
قيس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76956رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس بعد هذا اختلاف في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه ، أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضا ، أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها ، وإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في
الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال قائل : فأين الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37500من نسي صلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } فإن الله عز وجل يقول {
أقم الصلاة لذكري } وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
[ ص: 175 ] وفيما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76957أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر ; لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما } قال : وروى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76958قيس جد يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله ، فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره } ; لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها ، أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والنهي عن
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار مثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه ; لأنه نهي واحد وهذا مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ; لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام .
( قال ) وهذا مثل الحديث في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76959نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل شهر رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه } .
باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا
الربيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيره فقال : يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يشبه بعض ما قال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=12 : وابن عمر إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روي عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز ; لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر ; لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ما قلنا من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر شغل عنهما وأقر
قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما لا يلزم ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما تؤكد منها عليه ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا بما قلنا به ، أو ينهى عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر بكل حال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وذهب أيضا إلى أن
لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ، ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ
بذي طوى فصلى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نهيه مطلقا فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول : لا صلاة في جميع الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن
[ ص: 176 ] يتتام مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس .