صفحة جزء
[ ص: 26 ] ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } الآية ( قال الشافعي ) فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم ( قال ) وأحسب ما قال كما قال ; لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده } أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده } أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ; لأنه قائم من مضطجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية