صفحة جزء
( قال الشافعي ) وفي هذا المعنى { أن أبا أيوب الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة ، أو بيت المقدس لحاجة الإنسان } قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله وعجب ابن عمر ممن يقول لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لحاجة الإنسان وقال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته } .

( قال الشافعي ) : علم أبو أيوب النهي فرآه مطلقا ، وعلم ابن عمر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ولم يعلم النهي ومن علمهما معا قال النهي عن استقبال القبلة وبيت المقدس في الصحراء التي لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فيها لذاهب ; لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلي ، أو يستدبره فترى عورته إن كان مقبلا ، أو مدبرا وقال : لا بأس بذلك في البيوت لضيقها وحاجة الإنسان إلى المرفق فيها وسترها وإن أحدا لا يرى من كان فيها إلا أن يدخل ، أو يشرف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية