صفحة جزء
شهادة السؤال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله ، ولا في حمالة الرجل بالديات والجراحات ، ولا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات ، وليس فيها كبير سقاطة مروءة . وهكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة ، ولا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره ، وهو غني بغير ضرورة ، ولا معنى من هذه المعاني ، ويشكو الحاجة فهذا يأخذ ما لا يحل له ، ويكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته ( قال ) ومن سأل ، وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة ، وإن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته ، وإن كان تغلبه الحاجة ، وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته ، وهكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته ، وإن كان لا يخفى عليه أنه محرم عليه ردت شهادته . فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غني فقبلها فلا يحرم عليه ، ولا ترد بها شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية