صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا ، والمرأة ، لا تجوز شهادة واحد منهما ; وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم ، ولو كان لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها ، ولا يأتي لذلك ، ولا يؤتى عليه ، ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته ، وكذلك المرأة

التالي السابق


الخدمات العلمية