صفحة جزء
( قال ) ولو كتب القاضي إلى القاضي فترك أن يكتب اسمه في العنوان أو كتب اسمه بكنيته فسواء ، وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم في الكتاب ، ولا أنظر إلى الرسالة ، ولا الكلام غير الحكم ، ولا الاسم فإذا شهد الشهود على اسم الكاتب والمكتوب إليه قبلته .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كتاب القاضي كتابان أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم ، والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا فإن كان حكم بحق أنفذه له ، وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له ، ولم يثبت له الكتاب ، وإن كان حكم له بشيء يراه باطلا ، وهو مما اختلف الناس فيه ، فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده ، وإن كان مما يحتمله القياس ، ويحتمل غيره ، وقلما يكون هذا أثبته له ، ولم ينفذه ، وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما تولى ، ولا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكم به ، وهو يراه باطلا ، ويقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح وغيرها ، ولا يقبلها حتى تثبت إثباتا بينا والقول في الحدود اللاتي لله عز وجل واحد من قولين أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضي ، والآخر لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة

التالي السابق


الخدمات العلمية