صفحة جزء
( قال ) ولا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم فيجعل لبعضهم سفلا ، ولبعضهم علوا لأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الأرض ، وما فوقه من الهواء فإذا أعطي هذا سفلا لا هواء له ، وأعطي هذا علوا لأسفل له فقد أعطي كل واحد منهما على غير أصل ما يملك الناس ، ولكنه يقسم ذلك بالقيمة ، ولا يعطي أحدا بقعة إلا ما ملكه ما تحتها ، وهواءها ، وإن كان في الناس قسام عدول أمر القاضي من يطلب القسم أن يختاروا لأنفسهم قساما عدولا إن شاءوا من غيرهم ، وإن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين ، ولا ينبغي له أن يشرك بين قسامه في الجعل فيتحكموا على الناس ، ولكن يدع الناس حتى يستأجروا لأنفسهم من شاءوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية