( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى ، أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولهذا أشباه غيره في الأحاديث وإنما وضعت هذه الجملة عليه لتدل على أمور غلط فيها بعض من نظر في العلم ليعلم من علمه أن
من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء علمه غيره ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته وعلمه ويعلم أن
علم خاص السنن إنما هو علم خاص لمن فتح الله عز وجل له علمه لا أنه عام مشهور شهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة ولو كان مشهورا شهرة جمل الفرائض ما كان الأمر فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلم أن
الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته وأن
لا نعول على حديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد ; لأن عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا خالفه ; لأن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم حاجة .
[ ص: 177 ] إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم اتباعه لا أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روي عنه ووافقه يزيد قوله : شدة ولا شيئا خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة ; لأن قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال قائل صح الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يتهم عن بعض أصحابه لخلافه ; لأن كلا روى خاصة ومعا وإن بينهما مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد أن يقول إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله ولم يجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما لم يقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هكذا لم يجز أن يعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل : لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع وليس من الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخذ من قوله وترك لقول غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد لقول أحد غيره فإن قال قائل فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه قيل له : ما وصفت في هذا الباب وغيره متفرقا وجملة ومنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إمام المسلمين والمقدم في المنزلة والفضل وقدم الصحبة والورع والثقة والثبت والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله والكاشف عنه ; لأن قوله حكم يلزم حتى كان يقضي بين
المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا
ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره ، أو كتب إليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76966الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } فرجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وترك قوله وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل
عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76967وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل } فترك الناس قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وصاروا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا في ترك أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ، أوجب الله عز وجل عليه وعليهم وعلى جميع خلقه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص كما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حتى لقي الله عز وجل فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ، ثم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ، ثم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فألغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما جعل الله عز وجل في المال ثلاثة أقسام : قسم الفيء ، وقسم الغنيمة ، وقسم الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا علي وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم ، وإن كان رأيهم خلاف رأيه ، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم وعلى أن من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه قيل : إنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه في حياته ، ثم خلافه بعده قيل له : فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ثم يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم .
[ ص: 178 ] حجة أن يكون على من بعدهم حجة فإن قال قائل : فكيف تقول قلت : لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله فينسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فعله ، وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعله ، وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فعله ، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة
ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن
ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه فإن قال قائل أفتجد مثل هذا ؟ قلنا : إنما بدأنا به ; لأنه أشهر ما صنع الأئمة وأولى أن لا يختلفوا فيه وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر جعل الجد أبا ، ثم طرح الإخوة معه ، ثم خالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
ومن ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم لذلك فأطلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : لا سبي ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه أخبرنا
الربيع : قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
يحيى بن حاطب حدثه قال : توفي
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فحدثه فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لأنت الرجل لا يأتي بخير ، فأفزعه ذلك فأرسل إليها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرعوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جالسا فاضطجع فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : قد أشار عليك أخواك فقال أشر أنت علي قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مائة وغربها عاما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فخالف
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم قال : وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن لا يحدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحد منهم من خلافه بعد حده إياها حرف ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله .
( قال ) : وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذ قبل حد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب كذا لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليحدها إلا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلم فمن اجترأ على أن يقول : إن قول رجل ، أو عمله في خاص الأحكام ما لم يحك عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في أن
لا تباع أمهات الأولاد وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الضرس بجمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها خمس من الإبل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري وغيرهم :
للرجل على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وخالفهم غيرهم فقال : إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء كثيرة أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل
السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء إلى خلافه ولا موافقته ; لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه ولكن كلا كذب إذا لم يعرف قوله ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها ، وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب ، أو السنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا ، أو سنة اتبعوا كل واحد منهما وإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون ولذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهي حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه وجملته أنه
[ ص: 179 ] لم يدع ، الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ، ولا القرن الذين يلونهم ، ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حديثا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء ، أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم ; لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه ، أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
: والعلم من وجهين اتباع ، أو استنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا ، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس
وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه ، والله أعلم