صفحة جزء
( قال ) وأحب أن لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس ، وينبغي إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيها ، وكذلك يصنع بكل من شهد عليه ليعرف حجته في شهاداتهم ، وحجته إن كانت عنده ما يجرحهم به

التالي السابق


الخدمات العلمية