صفحة جزء
( قال ) وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف أو دابة موصوفة له ببلد آخر حلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها ، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى كل بلد من البلدان ، وأحضر عبدا بتلك الصفة أو دابة بتلك الصفة ، وقد قال بعض الحكام يختم في رقبة كل واحد منهما ، ويبعث به إلى ذلك البلد ، ويأخذ من هذا كفيلا يقيمها فإن قطع عليه الشهود بعدما رأيا سلم إليه ، وإن لم يقطعوا رد ، وهذا استحسان ، وقد قال غيره إذا وافق الصفة حكمت له ، والقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة فيشهدوا عليها ، وكذلك العبد ، ولا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا إذا كان يدعيه أو يقضي له بالصفة كما يقضي على الغائب يشهد عليه باسمه ونسبه ، وهكذا كل مال يملك من حيوان ، وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية