( قال ) وأحب
للإمام إذا ولي القضاء أن يجعل له أن يولي القضاء في الطرف من أطرافه ، والشيء من أموره الرجل فيجوز حكمه ، وإن لم يجعل ذلك له فمن رأى أنه لا يجوز إلا بأمر وال قال لم ينبغ للقاضي أن ينفذ حكم ذلك القاضي الذي استقضاه ولم يجعل إليه ، وإن أنفذه كان إنفاذه إياه باطلا إلا أن يكون إنفاذه إياه على استئناف حكم بين الخصمين فإذا كان إنما هو لإنفاذ الحكم فليس بجائز ، وإذا كان الأمر بينا عند القاضي فيما يختصم فيه الخصمان فأحب إلي أن يأمرهما بالصلح ، وأن يتحللهما من أن يؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما ، وأنفذ الحكم بينهما متى بان له ، وإن أشكل الحكم عليه لم يحكم بينهما طال ذلك أو قصر عليه الأناة إلى بيان الحكم ،
والحكم قبل البيان ظلم ، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم ، والله أعلم .