الإقرار والمواهب
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
إذا قال الرجل لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء تمرة أو فلس أو ما أحببت ثم أحلف ما هو إلا هذا ، وما له عليك شيء غير هذا ، وقد برئت فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المدعي المقر له فقيل له سم ما شئت فإذا سمى قيل للمقر إن حلفت على هذا برئت ، وإلا رددنا عليه اليمين فحلف فأعطيناه ، ولا نحبسه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وهكذا إذا قال له على مال قيل له أقر بما شئت لأن كل شيء يقع عليه اسم مال ، وهكذا إذا قال له علي مال كثير أو مال عظيم فإن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ قيل قد ذكر الله عز وجل العمل فقال {
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } فإذا كوفئ على مثقال ذرة في الخير والشر كانت عظيما ، ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة فأما من ذهب إلى أنه يقضي عليه بما تجب فيه الزكاة فلا أعلمه ذهب إليه خبرا ، ولا قياسا ولا معقولا أرأيت مسكينا يرى الدرهم عظيما فقال لرجل علي مال عظيم ومعروف منه أنه يرى الدرهم ؟ عظيما أجبره على أن يعطيه مائتي درهم ، ورأيت خليفة أو نظيرا للخليفة يرى ألف ألف قليلا أقر لرجل فقال له علي مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا ؟ فإن قلت مائتي درهم فالعامة تعرف أن قول هذا عظيم مما يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهم فتعطى منه التافه فتظلم في معنى قولك المقر له إذا لم يك عندك فيه محمل إلا كلام الناس ، وتظلم المسكين المقر الذي يرى الدرهم عظيما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال له علي دراهم فقال كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فسواء ، وأجبره على أن يعطيه ثلاثة دراهم إلا أن يدعي المقر له أكثر من ذلك فأحلف المقر فإن حلف لم أزده على ثلاثة ، وإن نكل قلت للمدعي إن شئت فخذ ثلاثة بلا يمين ، وإن شئت فاحلف على أكثر من ثلاثة ، وخذ