( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
ولا يجوز إقرار رجل ، ولا امرأة حتى يكونا بالغين رشيدين غير محجور عليهما
ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وسواء كان له أب أو لم يكن ، وسواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له ، وهو مخالف للعبد البالغ يؤذن له في التجارة العبد إنما لا تجوز تجارته لأن المال لغيره ، وإذا أذن له رب المال جاز شراؤه ، وبيعه ، وإقراره في البيع ، والشراء ، وغير البالغ من الرجال ، والنساء إذا كان مالكا لمال ، وكان في حكم الله عز وجل أن لا يخلى بينه وبين ماله ، وأن يولى عليه حتى يبلغ حلما ورشدا لم يكن للآدميين أن يطلقوا ذلك عنه ، ولا يجوز عليه بإذنهم ما لا يجوز عليه لنفسه ، وهو حر مالك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا لم يجز إقرار غير البالغ بجناية عمدا ، ولا خطأ ، وإقراره في التجارة غير جائز
، والعبد يجوز إقراره على نفسه في القتل ، والحد ، والقطع فهو مفارق له بخلافه له ، ولزوم حدوده له ، ولا حد على غير بالغ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
وإذا أقر العبد بجناية خطأ لم يلزم مولاه من إقراره شيء لأنه إنما أقر به عليه ، ويلزمه ذلك إذا عتق