( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو
اختلف رجلان في دابة فقال رب الدابة أكريتكها إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وكذا ، وقال الراكب ركبتها عارية منك كان القول قول الراكب مع يمينه ، ولا كراء عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد ) وفيه قول آخر أن القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب دابتي مدع علي أني أبحت ذلك له فعليه البينة ، وإلا حلفت ، وأخذت كراء المثل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو كانت المسألة بحالها فماتت الدابة كان الكراء ساقطا ، وكان عليه ضمان الدابة في العارية لأن أصل ما نذهب إليه تضمين العارية ، وسواء كان رب الدابة ممن يكري الدواب أو لا يكريها لأن الذي يكريها قد يعيرها ، والذي يعيرها قد يكريها .
( قال
الربيع )
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول آخر أن القول قول رب الدابة مع يمينه ، وعلى الراكب كراء مثلها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ومتى قلت القول قول رب الدابة ألزمته الكراء وطرحت عنه الضمان إذا تلفت .
( قال
الربيع ) وكل ما كان القول فيه قول رب الدابة ، ولم يعرها فتلفت الدابة فلا ضمان على من جعلناه مكتريا إلا أن يتعدى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهكذا لو قال أعرتنيها ، وقال رب الدابة بل غصبتنيها كان القول قول المستعير ، ولا يضمن فإن ماتت الدابة في يديه ضمن لأن العارية مضمونة ركبها أو لم يركبها ، وإذا ردها إليه سالمة فلا شيء عليه ركبها أو لم يركبها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وسواء قال أخذتها منك عارية أو قال دفعتها إلي عارية ، وإنما أضاف الفعل في كليهما إلى صاحب الدابة ، وكذلك كلام
العرب .
( قال
الربيع ) رجع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال القول قول رب الدابة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإن قال تكاريتها منك بكذا ، وقال رب الدابة اكتريتها بكذا لأكثر من ذلك فإن لم يركب تحالفا وترادا ، وإن ركب تحالفا ورد عليه كراء مثلها كان أكثر مما ادعى رب الدابة أو أقل مما أقر به لأني إذا أبطلت أصل الكراء ، ورددتها إلى كراء مثلها لم أجعل ما أبطلت عبرة بحال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا يضمن المستودع إلا أن يخالف فإن خالف فلا يخرج من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة إلى ربها ، ولو ردها إلى المكان الذي كانت فيه لأن ابتداءه لها كان أمينا فخرج من حد الأمانة فلم يجدد له رب المال أمانة ، ولا يبرأ حتى يدفعها إليه ، وهكذا الرهن إذا قضى المرتهن ما فيه ثم تعدى فيه ثم رده إلى بيته فهلك في يديه فهو ضامن له حتى يرده إلى صاحبه ، وسواء كل عارية انتفع بها صاحبها أو لم ينتفع بها فهي مضمونة مسكن أو ما أشبهه أو دنانير أو دراهم أو طعام أو عين أو ما كان