صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو وهب رجل لرجل هبة ، وأقر بأنه عنه قبضها ثم قال الواهب له إنما أقررت له بقبضها ، ولم يقبضها فأحلفه أحلفته لقد قبضها فإن حلف جعلتها له ، وإن نكل عن اليمين رددت اليمين على الواهب فأحلفته ثم جعلتها غير خارجة عن ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية