صفحة جزء
ولو قال رجل لرجل وهبت لي هذا العبد وقبضته ، والعبد في يدي الواهب أو الموهوب له فقال الواهب صدقت أو نعم كان هذا إقرارا ، وكان العبد له ، ولو كان أعجميا فأقر له بالأعجمية كان مثل إقراره بالعربية ، وإذا قال له علي درهم في عشرة سألته فإن أراد الحساب جعلت عليه ما أراد ، وإن لم يرد الحساب فعليه درهم ، وعليه اليمين ، وهكذا إن قال درهم في ثوب سألته أراد أن يقر له بدرهم أو بثوب فيه درهم فإن قال لا فعليه الدرهم ، وإن قال له علي درهم في دينار سألته : أراد درهما مع دينار فإن قال نعم جعلتهما عليه ، وإن قال لا فعليه درهم ، ولو قال له علي درهم في ثوب مروي فهكذا لأنه قد يقول له علي درهم في ثوب لي أنا مروي ، ولو قال له علي درهم في ثوب مروي اشتريته منه إلى أجل سألنا المقر له فإن أقر بذلك فالبيع فاسد لأنه دين في دين ، ولم يقر له بهذا الدرهم إلا بالثوب فإذا لم يجز له إعطاء الثوب لأنه دين بدين لم يعطه الدرهم كما لو قال بعتك هذا العبد بهذه الدار لم أجعل له العبد إلا أن يقر الآخر بالدار

التالي السابق


الخدمات العلمية