صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أقر له فقال لك عندي ألف درهم ثم جاءه بألف درهم فقال هي هذه الألف التي كنت أقررت لك بها كانت عندي وديعة فقال المقر له هذه الألف كانت عندك وديعة لي ولي عندك ألف أخرى كان القول قول المقر مع يمينه لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول لفلان عندي ، ولفلان علي لأنه عليه ما لم يهلك ، وكذلك هو عنده ، وقد يودع فيتعدى فتكون دينا عليه فلست ألزمه شيئا إلا باليقين

التالي السابق


الخدمات العلمية