صفحة جزء
ولو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كانت عارية وسكنى ، وله منعه ذلك أو يقبضه إياها فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، ولم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو هبة السكن ، ولو قال لك سكنى إجارة بدينار في شهر فإن قبل ذلك المؤاجر فهي له ، وإلا فلا شيء له ، ولو لم يسم شيئا قلنا له سم كم مدة الإجارة ؟ وبكم هي ؟ فإذا سمى قليلا أو كثيرا فله الخيار في قبوله ذلك ورده

التالي السابق


الخدمات العلمية