الصلاة بغير أمر الوالي
أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56955أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم الصلاة قال نعم فصلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة - فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال : يا : أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : ما كان nindex.php?page=showalam&ids=1لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ويجزئ رجلا أن يقدم رجلا ، أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي صلاة حضرت من جمعة ، أو مكتوبة ، أو نافلة إن لم يكن في أهل البلد وال ، وكذلك إن كان للوالي شغل ، أو مرض ، أو نام ، أو أبطأ عن الصلاة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين
بني عمرو بن عوف فجاء المؤذن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فتقدم للصلاة وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
تبوك لحاجته فتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة من الصبح وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك معه الركعة الثانية فصلاها خلف
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ثم قضى ما فاته ففزع الناس لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أحسنتم ، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال : يعني أول وقتها إلى هنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب في هذا
[ ص: 183 ] كله إن كان الإمام قريبا أن يستأمر وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الصلاة وسواء في هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة ، أو غير زمان فتنة إلا أنهم إذا خافوا في هذا شيئا من السلطان أحببت أن لا يعجلوا أمر السلطان حتى يخافوا ذهاب الوقت فإذا خافوا ذهابه لم يسعهم إلا الصلاة جماعة ، أو فرادى وسواء في هذا الجمعة والأعياد وغيرها قد صلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالناس العيد
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان محصور رحمة الله عليهما .