صفحة جزء
وإذا أقر رجل لرجل بشيء مشاع أو مقسوم فالإقرار جائز ، وسواء قال لفلان نصف هذه الدار ما بين كذا إلى كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الإقرار كما أقر ، وكذلك لو قال له هذه الدار إلا نصفها كان له النصف ، ولو قال له هذه الدار إلا ثلثيها كان له الثلث شريكا معه ، وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت كانت له الدار إلا ذلك البيت ، وكذلك لو قال له هذا الرقيق إلا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله أن يعزل أيهم شاء ، وكذلك لو قال هذه الدار لفلان ، وهذا البيت لي كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان الإقرار متصلا لأن هذا كلام صحيح ليس بمحال ، ولو قال هذه الدار لفلان بل هي لفلان كانت للأول ، ولا شيء للثاني ، ولو قال غصبتها من فلان ، وملكها لفلان غيره فهي للذي أقر أنه غصبها منه ، وهو شاهد للثاني ، ولا تجوز شهادته لأنه غاصب ، ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز إقراره للأول ، ولم يغرم للثاني شيئا ، وكان الثاني خصما للأول ، وإذا أقر بشيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعي عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره ، وإن حكم له بشيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعي عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره ، وإن حكم له بشيء يكون حائلا دونه يضمنه ، وإنما يضمن ما كان حائلا دونه ، ولا يجد السبيل إليه ، ومثل هذا لو قال أودعنيها فلان لا بل فلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية