( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا
ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف لزمه ما ادعى عليه ، وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله على مدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل لزمته الكفالة