صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف لزمه ما ادعى عليه ، وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة ، وقال أبو حنيفة رحمه الله على مدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل لزمته الكفالة

التالي السابق


الخدمات العلمية