( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز على شهادة المرأة إلا رجلان ، ولا يجوز عليها رجل وامرأتان لأن هذا ليس بمال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كانت
دار في يدي رجل فأقام رجل عليها بينة أن أباه مات وتركها ميراثا ، ولم يشهدوا على الورثة ، ولا يعرفونهم فإن القاضي يكلف الورثة البينة أنهم أولاد فلان بأعيانهم ، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم ، وإن لم يقيموا البينة على ذلك ، وقف الدار أبدا حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته ، ولا وارث له غيرهم ، ولا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه بعد أن يستحقه ، ولو أخذته منه أخذته ممن قضيت له على آخر بدار أو عبد ، وأخذته ممن قضيت له على رجل بدين ، وممن حكمت له بحكم ما كان ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل ، وادعاها آخر ، وأقام بينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام الذي هي في يديه البينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا منذ سنة فإنها للذي هي في يديه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أقضي بها للمدعي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن الذي في يديه الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعي ، وأن أباه اشتراها منه ، ونقده الثمن ، وأقام على ذلك بينة قبل منه ذلك لأن الدار في يديه ، وهو أقوى سببا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثله إلا أنه يجعله المدعي في هذه المنزلة