صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا له ، ولأخويه فلان وفلان لا يعلمون له وارثا غيرهم ، وإخوته كلهم غيب غيره فإن الدار تخرج من يدي الذي هي في يديه ، وتصير ميراثا ، ويدفع إلى الحاضر من الورثة حصته فإن كان للغائب من الورثة وكلاء دفع إليهم حق من هم وكلاؤه ، وإلا وقفت أنصباؤهم من الدار ، وأكريت لهم حتى يحضروا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى [ ص: 251 ] يدفع إلى الحاضر حقه ، وتترك بقية الدار في يدي الذي كانت الدار في يديه

التالي السابق


الخدمات العلمية