( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت
الدار في يدي ورثة ، وواحد منهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب ذلك الغائب فمن قال لا يقضى على الغائب فإنه لا يقبل منه ، وخصمه غائب ، وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه ، وإن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له ، ومن قضى للغائب قضى للمشتري ببينته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى على غائب