( قال ) وإذا كانت
الدار في يدي رجل ، وابن أخيه فقال العم هي بين ، والدي ، وأخي نصفان ، وأقر ابن الأخ بذلك ، وأقام العم البينة أن أباه مات قبل أبيه فورثه أبوه ، وابنه لا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره ، وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل أخيه ، وأنه ورثه ابناه أحدهما أبو ابن الأخ ، والآخر العم الباقي ، ولا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره فمن ذهب إلى أن تلغى البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضا ألغى هذه البينة ، وجعل هذه الدار على ما أقرا بها للميتين ، وورث ورثتهما الأحياء والأموات لأنه يجعل أصل الملك لمن أقرا له به ، ومن ذهب إلى أن يقرع بينهما أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه قضي له بما شهد له شهوده ، وألغى شهود صاحبه ، ومن ذهب إلى أن يقبل من كل واحد منهما البينة عما في يده ، ويلغيها عما في يدي صاحبه قبلها ثم أثبت النصفين على أصل ما أقرا به ، وأثبت لكل واحد منهما النصف وورث كل واحد منهما من ورثه كان حيا يومه هذا أو ميتا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى أقضي في هذه بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء ، ولا ترث الأموات من ذلك شيئا فأقضي بنصف الدار لابن الأخ ، وبنصف الدار للعم